القول في التّكاليف
من جملة شرائط التكليف العقل والقدرة والعلم بما كلّف به أو (١) التّمكّن من العلم به.
وما يشير إليه الإنسان بقوله : إنّا هذه البنية والجملة (٢) ، لأنّ الأحكام ترجع إليها والإدراك يقع بها والأفعال المبتداة تظهر في أطرافها (٣) وليست شيئا في القلب (٤) وإلّا لم يصحّ (٥) تحريك يد المريض [منه] (٦).
وأفعال الصّانع لا بدّ فيها (٧) من الأغراض وإلّا كانت عبثا والغرض في التكليف التعريض لنفع عظيم لا يوصل إليه إلّا به ، إذ يقبح الابتداء بالثّواب وتكليف المعلوم
__________________
(١). في «ب» : و.
(٢). ذهب ابن نوبخت إلى أنّ المكلّف هو هذه الجملة التي نشاهدها دون أبعاضها وبه تعلّقت الأحكام من أمر ونهي ومدح وذمّ واختاره السيد المرتضى في كتابه الذخيرة ، ص ١١٤.
(٣). في الأصل : أطرافنا وما أثبتناه موافق ل «ب».
(٤). ذهب ابن الراوندي إلى أنّ الانسان جزء لا يتجزّى في القلب وابن الراوندي هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق (ت. ٢٤٥ ق) وهو منسوب إلى راوند وهي قرية من قرى قاشان بنواحي أصبهان ، له مقالة في علم الكلام وله مصنفات كثيرة منها : كتاب سمّاه «فضيحة المعتزلة» وكتب أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخيّاط المعتزلي المتوفى في آخر القرن الثالث كتاب «الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد» ليردّ به على «فضيحة المعتزلة» ، راجع عنه : وفيات الأعيان ، الترجمة رقم ٣٤ ؛ الفرق بين الفرق ، ٦٦.
(٥). قال العلامة الحلّي ؛ وفي بعض النسخ «وإلّا لصحّ تحريك يد المريض منه» ثم قال : وأظنّ أنّ الثانية أصحّ ، أنوار الملكوت ، ١٥٠.
(٦). زيادة في «ب».
(٧). في الأصل : «فيه» وما أثبتناه موافق لنسخة «ب».