ببقيّة نداوة الوضوء من غير استئناف ماء جديد.
الخامس : مسح الرّجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما : النّابتان (١) في وسط القدم ـ على ما فسّره أكثر الفقهاء ـ (٢) أو ملتقى السّاق ـ على ما فسّره المصنّف «قدس الله روحه» (٣).
السّادس : التّرتيب ، على ما ذكر : النّيّة ، ثمّ غسل الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ مسح الرّأس ، ثمّ مسح الرّجلين.
السّابع : الموالاة ، وهي إكمال الوضوء قبل أن يجفّ ما تقدّم والمتابعة بين الأفعال.
قال «قدّس الله روحه» :
وإن كان جنبا ، أو حائضا ، أو مستحاضة ، أو نفساء ، أو مسّ ميّتا من النّاس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، وجب عليه الغسل.
ويجب فيه النّيّة ، فيقول المجنب : «أغتسل ، لرفع حدث الجنابة ، لوجوبه ، قربة إلى الله تعالى» ثمّ يغسل رأسه أوّلا ثمّ جانبه الأيمن ، ثمّ الأيسر.
ويجزيه أن يرتمس ارتماسة واحدة.
أقول : القسم الثّاني من أقسام الطّهارة المائيّة هو الغسل ، ويجب بامور ستّة : الجنابة (٤) ، والحيض ، والاستحاضة ، والنّفاس ، ومسّ الأموات من النّاس ، وغسل
__________________
(١) «ج» : النّاتئان.
(٢) كالشّيخ في : المبسوط ١ : ٢٢ ، والنّهاية : ١٣ ، المرتضى في : الانتصار : ٢٨ ، والمفيد في : المقنعة : ٥ : والمحقّق في : المعتبر ١ : ١٤٨ ، وسلّار في : المراسم : ٣٨ ، وأبي الصّلاح في : الكافي في الفقه : ١٣٢ ، وابن البرّاج في : المهذّب ١ : ٤٤.
(٣) راجع ص ٤٧ ، وكذا قال به في : قواعد الأحكام ١ : ١١ ـ ، تحرير الأحكام ١ : ١٠ ، المنتهى ١ : ٦٤ ، المختلف : ٢٤.
(٤) «ج» : بالجنابة.