ويجب فيه التّرتيب ، على ما ذكر.
فائدة :
تجب الطّاهرة المائيّة بماء مطلق ، طاهر ، مملوك ، أو مباح غير مغصوب ، والتّرابيّة بتراب طاهر ، مملوك ، أو مباح خالص لا يمازجه معدن ، ولا ما يشابه التّراب من دقيق ، أو اشنان ، أو (١) غير ذلك.
ويجب في الوضوء : التّرتيب ، والموالاة ، وكذلك في التّيمّم.
ويجب في الغسل : التّرتيب ، في غير الارتماس ، دون الموالاة.
والأغسال ثلاثة أقسام :
منها : ما لا يضمّ إليه الوضوء لا وجوبا ولا ندبا ، وهو غسل الجنابة.
ومنها : ما يضمّ إليه الوضوء ندبا ، وهو غسل الأموات.
ومنها : ما يضمّ إليه الوضوء وجوبا ، وهو باقي الأغسال.
ونيّة التّيمّم يذكر فيها الاستباحة دون رفع الحدث ، وكذا غسل الاستحاضة.
قال : «قدّس الله روحه» :
ثمّ يجب عليه استقبال القبلة والشّروع في الصّلاة ، ويجب فيها القيام مستقبلا مع المكنة ، ثمّ ينوي فيقول : «اصلّي فرض الظّهر ـ مثلا ـ أداء ، لوجوبه ، قربة إلى الله» ثمّ يكبّر ، فيقول : «الله أكبر» ثمّ يقرأ الحمد وسورة اخرى ويركع إلى أن تصل كفّاه ركبتيه ، ويذكر الله تعالى ، ثمّ ينتصب مطمئنّا ، ثمّ يسجد على سبعة أعضاء : الجبهة ، والكفّين ، والرّكبتين ، وإبهامي الرّجلين.
ويجب أن يكون موضع الجبهة طاهرا واقعا على الأرض أو ما أنبتته الأرض ممّا لا يؤكل ولا يلبس ، ثمّ يذكر الله تعالى ، ثمّ يجلس مطمئنّا ، ثمّ يسجد ثانيا كما سجد
__________________
(١) «ج» : و.