وكذلك العصر والعشاء الآخرة ، والمغرب ثلاث ركعات ، والصّبح ركعتان.
أقول : صفة صلاة العصر والعشاء كالظّهر في العدد والأفعال وفي أنّ كلّ واحد منهما فيها تشهّدان وتسليم ، والمغرب ثلاث ركعات بتشهّد عقيب الثّانية ، وتشهّد عقيب الثّالثة ، وتسليم ، فيكون في الفرائض الخمس : تسع تشهّدات ، وخمس تسليمات.
قال «قدّس الله روحه» :
ويجب الجهر بالقراءة في الصّبح وأوليي المغرب والعشاء الآخرة ، والإخفات في البواقي.
ويجب أن يكون بدنه خاليا من النّجاسة ، وكذلك ثوبه إلّا ما عفي عنه ، وإيقاع الصّلاة في أوقاتها.
أقول : يجب الجهر بالقراءة ، وأدناه أن يرفع صوته بحيث يسمعه القريب منه الصّحيح السّمع إذا استمع ، في ست ركعات ، وهي : الصّبح ، والأوّلتان من المغرب والعشاء الآخرة.
والإخفات ، وهو أن يسرّ القراءة بحيث يسمع نفسه في البواقي ، وهي : الظّهران وثالثة المغرب ، والأخيرتان (١) من العشاء الآخرة.
فالصّلاة : إمّا جهر محض كالصّبح ، وإمّا إخفات محض كالظّهرين ، وإمّا فيها الأمران كالعشاءين. ومن شرط صحّة الصّلاة أن يكون بدن المصلّي طاهرا من النّجاسة ، وكذلك ثوبه إلّا ما عفي عنه ، وهو ما نقص عن سعة الدّرهم البغليّ من الدّم ، وما يكون من النّجاسة مطلقا فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا كالتّكّة والجورب والخفّ والقلنسوة.
ويجب في الصّلاة أيضا إيقاعها في مكان مملوك ، أو مأذون فيه ، ولا يصحّ في
__________________
(١) «ج» : الآخرتان.