وإن (١) لم يقرأ بعد الحمد سورة تامّة لكن بعض سورة ، ركع ثمّ قام من ركوعه فقرأ من حيث قطع وجوبا من غير أن يقرأ الفاتحة ، وهكذا إلى الرّكوع الخامس. لكن ، يجب أن يكون الرّكوع الخامس عن تمام سورة ، ثمّ يسجد سجدتين ، ويقوم إلى الثانية ؛ فيقرأ الحمد ثانيا وبعض سورة ويركع خمسا ، ويجب أن يكون ركوعه الأخير عن تمام سورة أيضا ، ثمّ يسجد سجدتين ويتشهّد بالتّشهّد المذكور ويسلّم وجوبا.
وأكثر ما تكون هذه الصّلاة بالحمد عشر مرّات وعشر سور ، وأقلّ ما تكون بالحمد مرّتين وسورتين.
وصفة صلاة الزّلزلة وأخاويف السّماء ، كذلك ، غير أنّه يذكر في النّيّة اسم السّبب.
قال «قدّس الله روحه» :
ومنها : صلاة النّذر ، وشبهه ، وصلاة الجمعة ، والعيدين ، والأموات ، وتجب عند أسبابها.
وصفة صلاة الميّت أن ينوي ؛ فيقول : «اصلّي على هذا الميّت ، لوجوبه ، قربة إلى الله» ثمّ يكبّر ويتشهّد الشّهادتين ، ثمّ يكبّر ثانية ويصلّي على النّبيّ وآله ، ثمّ يكبّر ثالثة ويدعو للمؤمنين ، ثمّ يكبّر رابعة ويدعو للميّت ، ثمّ يكبّر خامسة وينصرف.
أقول : من الصّلاة (٢) الواجبة : صلاة النّذر ، وهي تجب عند سببها ، وهو : إيجاب الشّخص لها على نفسه بالنّذر. وكذلك ما يجب شبه (٣) النّذر ، وهو : العهد ، واليمين. وصفتها على ما يعيّنه في النّذر عددا ووصفا ووقتا على هيئة مشروعة.
وتجب فيها النّيّة ؛ فيقول : «اصلّي صلاة النّذر المعيّن ، أداء لوجوبه ، قربة إلى الله».
__________________
(١) «ج» : فإن.
(٢) «ج» : الصّلوات.
(٣) كذا في الأصل ، والأنسب : بشبه.