وإن أخرج شيئا عن (١) زكاة الدّراهم ، قال : «أخرج هذا الثّمن عن قيمة زكاة مالي ، لوجوبها ، قربة إلى الله».
قال «قدّس الله روحه» :
ففي كلّ خمس من الإبل شاة إلى أن تبلغ ستّا وعشرين ، ففيها بنت مخاض ، ثمّ في ستّ وثلاثين بنت لبون ، ثمّ في ستّ وأربعين حقّة ، ثمّ في إحدى وستّين جذعة ، ثمّ في ستّ وسبعين بنتا لبون ، ثمّ في إحدى وتسعين حقّتان ، إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون.
أقول : من شروط زكاة الإبل : بلوغ النّصاب ، وهو المقدار الّذي يتعلّق به الوجوب. فأوّل (٢) نصاب الإبل خمس ، ففيها شاة ، ثمّ خمس أخرى ، فتصير عشرا ، ففيها شاتان ، ثمّ خمس أخرى [حتّى تصير] (٣) خمس عشرة ، ففيها ثلاث شياه ، ثمّ خمس اخرى [حتّى تصير] (٤) عشرين ، ففيها أربع شياه ، ثمّ في خمس اخرى [حتّى تصير] (٥) خمسا وعشرين ، ففيها خمس شياه ، فهذه خمسة نصب.
ويتساوى [في] قدر النّصاب وفيما يجب فيها وفي كون الواجب فيها من غير الجنس ، فإذا صارت ستّا وعشرين ، فهو أوّل نصاب يجب فيه من الجنس ، وفيه بنت مخاض ، وهي الّتي لها سنة ودخلت في الثّانية ، وسمّيت بنت مخاض ، لأنّ أمّها ماخض ، أي : حامل.
فإذا صارت ستّا وثلاثين ، ففيها بنت لبون ، وهي الّتي لها سنتان ودخلت في الثّالثة ، وسمّيت بنت لبون ، لأنّ أمّها ذات لبن ، أي : بنت ناقة لبون ، أي : ذات
__________________
(١) «ج» : من.
(٢) «ج» : فأدنى.
(٣) «ج» : فتصير.
(٤) «ج» : فتصير.
(٥) «ج» : فتصير.