لبن بأخرى.
فإذا صارت ستّا وأربعين ، ففيها حقّة ، وهي الّتي لها ثلاث ودخلت في الرّابعة ، وسمّيت بذلك ، لأنّها استحقّت أن يحمل عليها ، أو أن يطرقها الفحل.
فإذا صارت إحدى وستّين ففيها جذعة وهي الّتي لها أربع ودخلت في الخامسة ، وهي أعلى الأسنان المأخوذة في الزّكاة.
فإذا صارت ستّا وسبعين ، ففيها بنتا لبون.
فإذا صارت إحدى وتسعين ، ففيها حقّتان ، ثمّ ليس في الزّائد شيء ، حتّى يبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، ففيها حينئذ ثلاث بنات لبون.
فإذا زادت تسعا اخرى صارت مائة وثلاثين ، ففيها حقّة وبنتا لبون. وهكذا كلّما زادت عشرا اخرى تعيّن الواجب ، ففي مائة وأربعين حقّتان وبنت لبون ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقق ، فإذا بلغت مائتين فالمالك بالخيار : إن شاء أخرج خمس بنات لبون ، وإن شاء أخرج أربع حقق. وهكذا دائما بالغا ما بلغ.
قال «قدّس الله روحه» :
وأمّا البقر ، ففي كلّ ثلاثين منها تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة.
أقول : للبقر نصابان.
الأوّل : ثلاثون ، وفيه تبيع ، وهو الّذي له سنة ودخل في الثّانية ، ويسمّى (١) بذلك ، لأنّه يتبع أمّه في الرّعي ، أو لأنّ قرنه يتبع اذنه في النّبات ، أو تبيعة ، وهي الانثى ، ومعناها معنى الذّكر.
الثّاني : أربعون ، وفيه مسنّة خاصّة ، وهي الّتي لها سنتان ودخلت في الثّالثة ، ثمّ ليس في الزّائد شيء حتّى يبلغ ستّين ففيها [تبيعان أو] تبيعتان فإذا زادت عشرا
__________________
(١) «ج» : وسمّي.