فإذا بلغت كلّ واحدة من الغلّات الأربع النّصاب ، وجب فيها العشر إن سقيت سيحا وشبهه كالعذي ، وهو : ما تسقيه الغيوث ، والبعل ، وهو : ما يشرب بعروقة ، ونصف العشر إن سقي بالدّواليّ وشبهها ؛ كالدّواليب (١) ، والكرود (٢) ، والدّلاء.
وللغلّات نصاب واحد ، وهو ما ذكر ، وما زاد عليه يؤخذ منه بحسابه.
قال «قدّس الله روحه» :
ومنها : زكاة الفطر ، وهي تجب على كلّ متمكّن من مئونة السّنة عنه وعن عياله ، يخرج عن كلّ رأس من أحد الأجناس السّبعة صاعا ليلة الفطر إلى زوال الظّهر ناويا ؛ فيقول : «أخرج هذا الصّاع من زكاة الفطرة ، أداء ، لوجوبها ، قربة إلى الله».
فإن فات الوقت وجبت نيّة القضاء.
أقول : القسم الثّاني من الزّكاة : زكاة الأبدان ، وتسمّى : زكاة الفطرة. وهي تجب على كلّ بالغ ، عاقل ، مالك لقوة السّنة له ولعياله ، يكون أوّل السّنة وقت وجوب الفطرة ، وهو هلال شوّال ، ويخرجها عنه وعن جميع من يعوله ، سواء كانت عيلولته واجبة ، أو تبرّعا ، وسواء كان المعال ذكرا ، أو انثى ، كبيرا ، أو صغيرا ، حرّا ، أو عبدا ، مسلما ، أو كافرا ، يخرج عن كلّ رأس من عياله صاعا من أحد الأجناس السّبعة ، وهي : الحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب ، والأرز ، والإقط ، واللّبن ، والصّاع : تسعة أرطال بالعراقيّ يكون بالغازانيّة سبعة أرطال وعشر أواق ونصف أوقيّة ، إلّا اللّبن ، فإنّه يخرج منه أربعة أرطال [بالعراقيّ ، يكون بالغازانيّة ثلاثة أرطال] ونصف رطل (٣).
__________________
(١) الدّولاب : المنجنون الّتي تديرها الدّابّة. المصباح المنير ١ : ١٩٨.
(٢) الكرد : الدّبرة من المزارع ، معرّب ، وهي المشارات ، أي : سواقيها. تاج العروس ٢ : ٤٨٥ مادّة (كرد).
(٣) وهي في زماننا تقرب من ثلاثة كيلوات.