وقيل : الأربعة مدنيّة ، والرّطل المدنيّ : رطل ونصف رطل عراقيّ ، فيكون بالغازانيّة : خمسة أرطال وربع رطل.
ووقت الوجوب : ليلة الفطر ، ويمتدّ إلى قبل صلاة العيد ، وهو قبل الزّوال.
وتجب النّيّة في إخراجها ، وله إخراج الجنس ، أو إخراج القيمة بسعر يوم الإخراج ، فإن أخرج الجنس ؛ قال : «اخرج هذا [الصّاع من زكاة الفطرة أداء ، لوجوبها ، قربة إلى الله» وإخراج القيمة ؛ قال : «أخرج هذا] الدّرهم ، أو هذه الدّراهم ، أو هذا الثّوب من قيمة زكاة الفطر (١) ، أداء ، لوجوبها ، قربة إلى الله».
فإن فات وقتها وهو أن تزول الشّمس وجب عليه قضاؤها ، وينوي ؛ فيقول : «اخرج هذا الصّاع من زكاة الفطر (٢) ، قضاء ، لوجوبها ، قربة إلى الله» [أو : «اخرج هذا الدّرهم عن قيمة زكاة الفطرة ، قضاء ، لوجوبها ، قربة إلى الله»].
فائدة :
مستحقّ الزّكاتين ثمانية أصناف :
الفقراء ، والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلّفة قلوبهم ، وفي الرّقاب وهم المكاتبون ، والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السّبيل (٣).
وللمالك إخراج الزّكاة بنفسه ، أو بمن يوكّله ، وله دفعها إلى الإمام ، أو الفقيه المأمون في حال الغيبة ، أو إلى السّاعي.
وتجب النّيّة بالتّسليم إلى المستحقّ.
__________________
(١) «ج» : الفطرة.
(٢) «ج» : الفطرة.
(٣) ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ، وَالْمَساكِينِ ، وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَفِي الرِّقابِ ، وَالْغارِمِينَ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ) التّوبة : ٦٠.