قال «قدّس الله روحه» :
ومنها : الصّوم ، و [هو] يجب في كلّ سنة شهر رمضان ، والنّيّة في كلّ يوم من أيّامه ، ووقتها : من اللّيل إلى طلوع الفجر ؛ فيقول ليلا : «أصوم غدا ، لوجوبه قربة إلى الله».
أقول : من العبادات الشّرعيّة المعلومة من دين النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الصّوم ، وهو لغة : الإمساك مطلقا ، وشرعا : عبارة عن الإمساك عن المفطرات نهارا مع النّيّة. ومحلّه شهر رمضان.
وتجب النّيّة في كلّ يوم من أيّامه. وهو اختيار المصنّف «قدّس الله روحه» (١).
وقال غيره : يكفي في الشّهر نيّة واحدة ، وتجديدها (٢) كلّ ليلة ندبا (٣).
ووقت النّيّة : من غروب الشّمس الّذي هو أوّل اللّيل ، ويمتدّ وقتها : إلى قبل طلوع الفجر ؛ فيقول ليلا : «أصوم غدا ، لوجوبه ، قربة إلى الله» وهذه نيّة القربة.
وإن نوى نيّة التّعيين كان أفضل ؛ فيقول : «أصوم غدا من شهر رمضان ، أداء ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
ويعرف أوّل رمضان برؤية الهلال شائعا ، أو قيام البيّنة برؤيته ، أو مضيّ ثلاثين يوما من شعبان.
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ٦٣ ، تحرير الأحكام ١ : ٧٦ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٢٥٦ ، منتهى المطلب ٢ : ٥٦٠.
(٢) «ج» : ويجدّدها في.
(٣) الانتصار : ٦١ ، النّهاية : ١٥١ ، الكافي في الفقه : ١٨١ ، المراسم : ٩٦ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.