«احرم بالحجّ الواجب ، حجّ الإسلام ، حجّ التّمتّع ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
أقول : إذا فرغ من العمرة ، وجب عليه الشّروع في الحجّ ، وأوّل أفعاله : الإحرام ونيّته ، وهما ركنان ، وله مكان وزمان ؛ فمكانه : مكّة ، من أيّ موضع أحرم منها أجزأه ، وأفضل مكّة : المسجد ، وأفضل المسجد : تحت الميزاب.
وزمانه : الأولى أن يكون يوم التّروية ، وهو الثّامن من ذي الحجّة بعد الزّوال ، ويتضيّق يوم عرفة. ولا يجوز انشاؤه بعده ، وصفته كإحرام العمرة في أنّه تجب فيه النّيّة ، ولبس الثّوبين ، والتّلبيات الأربع ، ونيّته : «احرم بالحجّ الواجب ، حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
ثمّ يلبّي ، ونيّتها : «ألبّي التّلبيات الأربع لأعقد بها إحرام حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبها ، قربة إلى الله» وقد تقدّم ذكرها في إحرام العمرة (١).
قال «قدّس الله روحه» :
ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها [واجبا] من زوال الشّمس يوم عرفة إلى غروبها ناويا للوقوف ؛ فيقول في ابتدائه : «أقف بعرفة لحجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
أقول : إذا أحرم بالحجّ ، خرج إلى منى وبات بها ليلة عرفة ، ثمّ يتوجّه بعد الفجر [من منى] (٢) إلى عرفات. ويجب عليه الوقوف بها ، وهو ركن. والوقوف الاختياريّ بها من زوال الشّمس يوم عرفة إلى غروبها ، والاضطراريّ ليلا إلى طلوع (٣) الفجر.
وتجب فيه النّية ، وصفتها : «أقف بعرفات وقوف الحجّ ، [حجّ] التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
__________________
(١) راجع ص : ١٤٤.
(٢) ليست في «ج».
(٣) ليست في «ج».