أقصّر للإحلال من حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله» ، فإذا فعل ذلك أحلّ له كلّ شيء أحرم منه [ما] عدا الطّيب ، والنّساء ، والصّيد.
قال «قدّس الله روحه» :
ثمّ يمضي إلى مكّة إمّا ليومه أو غده ، فيطوف بالبيت سبعة أشواط ، كما تقدّم (١) للعمرة للحجّ ، وينوي فيقول : «أطوف طواف حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
ثمّ يصلّي بعد فراغه ركعتين في مقام إبراهيم عليهالسلام ، ونيّتها : «اصلّي ركعتين لطواف (٢) الحج ، لوجوبها ، قربة إلى الله».
أقول : إذا قضى مناسكه الثّلاثة بمنى وجب عليه المضيّ إلى مكّة لطواف الحجّ ، وهو ركن إمّا ليومه وهو يوم النّحر ، أو لغده وهو يوم الحادي عشر. ولا يجوز تأخيره عن الحادي عشر للتّمتّع إلّا لعذر ، وكذا لا يجوز تقديم طواف الحجّ على مناسك منى إلّا لعذر.
وصفة طواف الحجّ وواجباته كطواف العمرة إلّا أنّه ينوي فيه طواف الحجّ ؛ فيقول : «أطوف طواف الحجّ ، حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
ثمّ يصلّي ركعتيه بعد الفراغ منه في مقام إبراهيم عليهالسلام ، ويجب فيهما النّيّة ، وصورتها : «اصلّي ركعتي طواف حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبهما (٣) ، قربة إلى الله».
قال «قدّس الله روحه» :
ثمّ يسعى بين الصّفا والمروة ـ كما تقدّم ـ (٤) إلّا أنّه ينوي ؛ فيقول : «أسعى
__________________
(١) راجع ص : ١٤٥.
(٢) «ج» : في طواف.
(٣) «ج» : لوجوبها.
(٤) راجع ص : ١٤٦.