سعي الحجّ ، حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
أقول : إذا فرغ من طواف الحجّ ، وجب عليه المضيّ إلى الصّفا لأجل سعي الحجّ وهو ركن ، وصفته مثل صفة سعي العمرة في أنّه يبدأ بالصّفا ويكون سبعة أشواط ، إلّا أنّه ينوي سعي الحجّ ؛ فيقول : «أسعى سعي الحجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله» فإذا أكمل سعيه فقد أكمل أركان الحجّ ، وما يبقى بعده فهو واجب وليس بركن.
قال «قدّس الله روحه» :
ثمّ يطوف بالبيت سبعة أشواط طواف النّساء ـ كما تقدّم ـ ونيّته : «أطوف طواف النّساء ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
ثمّ يصلّي بعد فراغه ركعتين في مقام إبراهيم عليهالسلام ، ونيّتهما : «اصلّي ركعتي طواف النّساء ، لوجوبهما ، قربة إلى الله».
أقول : إذا فرغ من السّعي وجب عليه العود إلى المسجد لأجل طواف النّساء ، ولا تحلّ له النّساء إلّا به ، وصفته كالطّواف المتقدّم ، ونيّته : «أطوف طواف النّساء الواجب في حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله» فإذا أكمله صلّى ركعتيه في مقام إبراهيم عليهالسلام ، وينوي ؛ فيقول : «اصلّي ركعتي طواف النّساء الواجب في حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبهما ، قربة إلى الله» وهو واجب ليس بركن ، لو تعمّد تركه لم [يبطل حجّه] (١) لكن يأثم بتركه ، ولا تحل له النّساء إلّا بعد الإتيان به.
قال «قدّس الله روحه» :
ثمّ يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التّشريق ، وهي ليلة الحادي عشر ، والثّاني عشر ، والثّالث عشر ، ويجوز له النّفر يوم الثّاني عشر إن اتّقى الصّيد والنّساء ولم
__________________
(١) «ج» : تبطل حجّته.