قال البخاريّ (١) : حديثه معروف ، كان يحفظ.
١١٤ ـ الحكم بن مروان الكوفيّ (٢).
عن : كامل أبي العلاء ، وزهير بن معاوية ، وإسرائيل.
وعنه : أحمد بن حنبل ، وعبد الله المخرّميّ.
قال أبو حاتم (٣) : لا بأس به (٤).
__________________
= أنا ابن أبي خيثمة فيما كتب إليّ قال : نا عقبة بن مكرم البصري نا أبو النعمان الحكم بن عبد الله وكان من أصحاب شعبة من الثقات». (الجرح والتعديل ٣ / ١٢٢ رقم ٥٦٢) فهو يقول : «كان يحفظ» «كان من أصحاب شعبة من الثقات» فكيف يكون مجهولا؟
أما قول الذهبيّ ـ رحمهالله ـ في (المغني في الضعفاء) «عن ابن أبي عروبة بخبر منكر» ، فهو منقول عن (الكامل في الضعفاء (لابن عديّ) انظر : ج ٢ / ٦٣٢ ، وقد أشرت قبل قليل أن ابن عديّ يكنّي «الحكم» : (أبا مروان) ، وروى حديثا من طريقه ، قال ابن أبي بزّة : ثنا الحكم بن عبد الله أبو مروان البصري البزاز ، حدّثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أنس قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من لقي أخاه المسلم بما يحبّ ليسره به سرّه الله يوم القيامة».
قال ابن عديّ : وهذا حديث منكر بهذا الإسناد.
ثم روى ابن عديّ من طريقه حديث «كل مسكر خمر ...» ، وحديث «من أدرك أحد والديه فلم يغفر له ، فأبعده الله» وهو عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم.
قال ابن عديّ : «وهذا الحديث غريب عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، وهو عندي : من قال عن قتادة ، عن أنس صحّف فإن قتادة يروي هذا عن زرارة بن أوفى ، عن أبيّ بن مالك ، فصحّف وظنّ أنه أنس بن مالك ، فقال : أنس بن مالك ، وإنما ذكر الحكم بهذه المناكير التي يرويها الّذي لا يتابعه أحد عليها». (الكامل ٢ / ٦٣٢ ، ٦٣٣).
إذن ، فكما صحّف أبيّ بن مالك إلى «أنس بن مالك» ـ كما قال ابن عديّ ـ فمن الأرجح أن «الحكم بن عبد الله» المكنّى أبا مروان هو غير «الحكم بن عبد الله أبي النعمان» ، فهذا حافظ ثقة وحديثه معروف ، وذاك ضعيف يروي المناكير ، والنفس تميل إلى تأييد الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب ٢ / ٤٣٠) حيث قال : «ويهجس في خاطري أن الراويّ عن سعيد هو أبو مروان ، وهو غير أبي النعمان الراويّ عن شعبة ، فالله أعلم».
(١) في تاريخه الكبير ٢ / ٣٤٤.
(٢) انظر عن (الحكم بن مروان) في :
الجرح والتعديل ٣ / ١٢٩ رقم ٥٨٥ ، والثقات لابن حبّان ٨ / ١٩٤ ، وتاريخ بغداد ٨ / ٢٢٥ ، ٢٢٦ رقم ٤٣٣٧ ، وميزان الاعتدال ١ / ٥٧٩ رقم ٢١٩٨ ، وتعجيل المنفعة لابن حجر ١٠٠ رقم ٢١٩.
(٣) في الجرح والتعديل ٣ / ١٢٩.
(٤) وقال ابن معين : ليس به بأس.