سيّدي كاتبني ، وشرط عليّ نجوما في كلّ سنة ، فجئته بالمال كلّه ضربة ، فسألته أن يأخذه كله ضربة ، ويجيز عتقي ، فأبى عليّ ، فدعاه عليّ عليهالسلام ، فقال له : صدق ، فقال له : مالك لا تأخذ المال ، وتمضي عتقه؟ قال : ما أخذ ، ألاّ النجوم التي شرطت ، واتعرّض من ذلك إلى ميراثه ، فقال عليّ عليهالسلام : أنت أحق بشرطك.
أقول : ذكر الشيخ : ان الاول يدل على الجواز ، والثاني على عدم الوجوب ، ولا منافاة بينهما ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما وخصوصا (١).
١٨ ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ،
او يساويها ، أو ينقص عنها
[ ٢٩٣٠٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان. عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل ملك مملوكا له مال ، فسأل صاحبه المكاتبة ، أله أن لا يكاتبه الا على الغلاء؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق مرسلا (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه (٢) ، ويأتي ما يدل
__________________
(١) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار ، وفي الابواب ٤ و ١١ و ١٦ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٢ | ٩٩٤.
(١) الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٦٩.
(٢) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الابواب.