٨ ـ باب حكم ام الولد اذا مات سيّدها ، فاعتقت ، ثم
تنصرت ، وتزوجت نصرانيا ، وولدت.
[ ٢٩٣٣٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى علي عليهالسلام في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل ، فولدت لسيدها غلاما ، ثمّ ان سيدها مات فأصابها عتاق السريّة ، فنكحت رجلا نصرانيا دارياً ، وهو العطّار ، فتنصّرت ، ثم ولدت ولدين ، وحملت آخر ، فقضى فيها ان يعرض عليهاالسلام ، فأبت ، قال : اما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الاول ، واحبسها حتى تضع ما في بطنها ، فاذا ولدت فاقتلها.
أقول : يأتي وجهه في الحدود ، في حد المرتد (١).
__________________
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٣ | ٧٦١ ، واورده نحوه باسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٤ من ابواب حد المرتد.
(١) يأتي في ذيل الحديث من الباب ٤ من ابواب حد المرتد.