[ ٢٩٤٠٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (٢).
[ ٢٩٤٠٥ ] ٣ ـ وباسناده عن حماد بن عمرو ، وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النّبي صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام ، قال : يا علي ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لامرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه.
١١ ـ باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال ، او
تحليل حرام ، او قطيعة رحم
[ ٢٩٤٠٦ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٦ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وعن الفقيه والامالي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب ، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث ٢ ، وعن امالي الصدوق في الحديث ١١ من الباب ٤ من ابواب الصوم المحرم ، وقطعة عن امالي الطوسي في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من ابواب جهاد العدو ، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب العتق ، وقطعة عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب النذر.
(١) التهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٥٠.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٢٧ | ١٠٧٠.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ | ٨٢٤.
الباب ١١
فيه ١٩ حديثا
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٧ | ١٠٧٠.