عليهالسلام : أمر بالعشار ومعي المال ، فيستحلفوني ، فان حلفت تركوني ، وان لم احلف فتّشوني وظلموني ، فقال : احلف لهم ، قلت : ان حلّفوني بالطلاق؟ قال فاحلف لهم ، قلت : فان المال لا يكون لي ، قال : تتقى مال اخيك.
[ ٢٩٤٤٢ ] ١٨ ـ وعن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : اذا حلف الرجل تقية لم يضره اذا هو اكره واضطر اليه ، وقال : ليس شيء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه.
[ ٢٩٤٤٣ ] ١٩ ـ وعن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ( نحلف لصاحب العشور ، نجيز ) (١) بذلك مالنا ، قال : نعم. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
١٣ ـ باب ان من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئا جاز
ان يشتري ، ولا شيء عليه وان كان له من يكفيه ، ولم يكن
عليه ضرر في الترك ، وكذا الشراء بنسيئة مع
المشقة بالترك.
[ ٢٩٤٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
١٨ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٥ | ١٦١.
١٩ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٥ | ١٦٢.
(١) في المصدر : نحلف بالله لصاحب العشار تجيز.
(٢) تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٢٤ من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب الوصايا وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الطلاق.
(٣) ياتي في البابين ٤١ و ٤٧ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ٣ احاديث
١ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٥ | ٤٢.