٥٠ ـ باب حكم من حلف ، ونسي ما قال
[ ٢٩٥٨٦ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن جعفر ، انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يحلف وينسى ما قال؟ قال : هو على ما نوى.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، الا انه قال : يحلف على اليمين (١).
أقول : الظاهر ان المراد : نسي ما قال ، وذكر ما نوى ، فيجب عليه العمل بما نوى. وقد تقدم ما يدل على ان المعتبر النية في غير الظالم (٢) ، ويمكن أن يكون مراده : نسي ما قال لفظا ومعنى ، ويكون الغرض من الجواب ان اليمين لا تبطل في الواقع ، بل هو على ما نوى ، فاذا ذكره عمل به ، ويمكن أن يكون المراد : انه اذا نسى ونوى انه اذا ذكر عمل باليمين فله الاجر ، وقد ادى الواجب ، وان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا ، والله اعلم.
٥١ ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث ، بل بعده
[ ٢٩٥٨٧ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن يحيى
__________________
الباب ٥٠
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١١٠٠.
(١) قرب الاسناد : ١٢١.
(٢) تقدم في الباب ٢٠ و ٢١ من هذه الابواب.
الباب ٥١
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٤ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٩ من ابواب الكفارات.