١٩ ـ باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرم لزم ووجبت
الكفارة بالمخالفة.
[ ٢٩٦٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه ، قال لا ، ولا اعلمه الا قال : فليعتق رقبة ، او ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
٢٠ ـ باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق
بدنة ، وحكم نذر المرابطة ، ونذر صوم زمان او حين ،
ونذر الاحرام قبل الميقات
[ ٢٩٦٥٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه قال : ايما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، ثم عجز عن ان يمشي فليركب ، وليسق بدنة اذا عرف الله منه الجهد.
__________________
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٤ | ١١٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٥٤ | ١٨٨ واورده في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.
(١) تقدم في الباب ٢٣ من ابواب الايمان ، وفي الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ | ١١٧١ ، واورده بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من ابواب وجوب الحج.