٢٠ ـ باب ان من ضرب صيدا ، فخرقه السهم ، وخرج من
الجانب الاخر حل اكله ، ولم يحرم.
[ ٢٩٧٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل ، فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الاخر؟ قال : كله ، قال : فان وقع في ماء ، أو تدهده من جبل ، فمات فلا تأكله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٢٩٧٦٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن بي عبدالله عليهالسلام ، انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل ، أو على حائط فيخرق فيه السهم ، فيموت؟ فقال : كل منه. الحديث.
وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (١).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.
__________________
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ١١ ، ولم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع باسناده عن محمد بن يعقوب.
(١) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٤٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٥ | ٢ ، واورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
(١) الكافي ٦ : ٢١٥ | ٢.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٨ | ١٥٨.