نصف درهم او درهما ، قال : اذا عرفت صاحبه فرده عليه ، وان لم تعرف صاحبه ، وكان مستوي الجناحين ، يطير بهما فهو لك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٨١٦ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال عليهالسلام : الطير اذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه ، الا أن يعرف صاحبه ، فيرده عليه.
[ ٢٩٨١٧ ] ٤ ـ قال : ونهى امير المؤمنين عليهالسلام عن صيد الحمام بالامصار.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (١) وفي اللقطة (٢).
٣٧ ـ باب ان من صاد طيرا مستوي الجناحين ، لا يعرف له
مالكا فهو له.
[ ٢٩٨١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : اذا ملك الطائر جناحه ، فهو لمن اخذه.
[ ٢٩٨١٩ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد عن ابن فضّال ، عن عبيد بن حفص بن قرط ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٦١ | ٢٦٠.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٤.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٥.
(١) ياتي في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
(٢) ياتي في الباب ١٥ من ابواب اللقطة.
الباب ٣٧
فيه ٦ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٢ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٦١ | ٢٥٩.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٣ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٦١ | ٢٦١.