٥٤ ـ باب ان من اعتق عبدا وعلى العبد دين
لم يلزم السيد
[ ٢٩١٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي ، عن الحسن بن علي ، عن درست ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل اعتق عبدا له ، وعليه دين ، قال : دينه عليه ، لم يزده العتق الا خيرا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين (١).
٥٥ ـ باب حكم دين العبد اذا مات سيّده ، او باعه.
[ ٢٩١٧١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي اسحاق ، عن فيض ، عن أشعث ، عن أبي الحسن عليهالسلام (١) في الرجل يموت ، وعليه دين ، وقد اذن لعبده في التجارة ، وعلى العبد دين ، قال : يبدأ بدين السيد.
[ ٢٩١٧٢ ] ٢ ـ وبالاسناد عن اشعث ، عن شريح ، قال : قال امير المؤمنين
____________
الباب ٥٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٠ | ٦٤.
(١) تقدم في الباب ٣١ من ابواب الدين.
الباب ٥٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٦ والاستبصار ٤ : ٢٠ | ٦٥.
(١) في المصدر : عن الحسن عليهالسلام.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٠ | ٦٣.