الأصل الأول : فى الأحوال (١)
وقد اختلف المتكلمون فى نفيها ، وإثباتها.
فالذى عليه اتفاق أكثر الأئمة من أصحابنا ، وقدماء المعتزلة : القول بنفى الأحوال.
وأثبتها أبو هاشم ، ومن تابعه من متأخرى المعتزلة ، والإمام أبو المعالى (٢) وجماعة من أصحابنا.
وأما القاضى أبى بكر (٣) : فقد تردد قوله فى نفيها ، وإثباتها :
فقال تارة : بالنفى ، وتارة / بالإثبات.
وقبل الخوض فى الحجاج لا بد من تحقيق معنى الحال ، وبيان أقسامها ؛ ليكون التوارد بالنفى ، والإثبات على محز واحد ، ثم تعريف الحال بما ذا ، قال إمام الحرمين ليس إلا بذكر أقسامها ، ومراتبها. لا بالحد ، والرسم ؛ إذ الحد ، والرسم. لا بد وأن يكون متناولا لجميع مجارى الأحوال وأقسامها ، باعتبار معنى واحد. وإلا فهو أخص منها.
والحد ، والرسم يجب أن يكون مساويا للمحدود لا أخص منه ، ولا أعم ؛ وذلك يفضى إلى ثبوت الحال للحال من جهة أن الحد لا يتناولها إلا وقد اشتركت كلها فى معنى واحد. وكل ما وقع به الاشتراك ، أو الافتراق بين المعانى ؛ فهو حال زائد عليها ؛ وفيه نظر.
__________________
(١) لمزيد من البحث والدراسة انظر :
التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة للباقلانى ص ١٥٣ ـ ١٦٠.
الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ص ٦٢٩ ـ ٦٤٥.
ونهاية الأقدام للشهرستانى ص ١٣١ وما بعدها وغاية المرام للآمدى ص ٢٧ ـ ٣٧.
ومن المتأخرين المتأثرين بالآمدي انظر المواقف للإيجي ـ المقصد السابع ص ٥٧ ـ ٥٩ وشرح المواقف للشريف الجرجانى ٣ / ٣ ـ ١٧.
وشرح المقاصد للتفتازانى ١ / ٦٣ وما بعدها. وشرح مطالع الأنظار على طوالع الأنوار ص ٤٥ ـ ٤٧.
(٢) انظر الشامل فى أصول الدين ص ٦٢٩ وما بعدها.
(٣) انظر الشامل ص ٦٢٩ فقد ذكر إمام الحرمين : «وردد القاضى جوابه فى نفى الحال وإثباتها ، ولم أر له فيما عثرت عليه من مصنفاته قطعا بأحد المذهبين»
وانظر أيضا التمهيد للباقلانى ص ١٥٣ وما بعدها.