المسلك السادس : أن القول بنفى / الأحوال يلزم منه إبطال القول بالحدّ والبرهان وأن لا يتوصل أحد من معلوم إلى مجهول ؛ وهو محال.
وما لزم عنه المحال ؛ فهو محال.
وبيان ذلك : هو أن البرهان لا بدّ وأن يتناول جميع أشخاص العين (١) الكلى المبرهن عليه وكذلك الحد لا بد وأن يتناول جميع أشخاص (١) المحدود وذلك لا يكون إلا بمعنى مشترك متحد بين الكل ، ولا يتحقق ذلك مع القول بنفى الأحوال ؛ وهو باطل أيضا.
فإن إبطال الحدّ والبرهان بناء على إبطال الأحوال فرع القول بأن ما به الاشتراك بين الذوات [لا يكون إلا بالحال ؛ وهو محل النزاع ؛ بل الاشتراك عند القائل بنفى الأحوال بين الذوات] (٢) ، إنما هو بذواتها ، وصفات أنفسها ومع القول بالصفات النفسية الوجودية العامة ؛ فلا يمتنع القول بالحدّ ولا البرهان.
وإذ أتينا على حجج القائلين بإثبات الأحوال ونفيها ، بالاستقصاء المحصل المفصّل منبهين على ما فيها من المزيف والمختار ؛ فلا بدّ من الإشارة إلى تحقيق العلل والمعلولات ، وأحكامها.
فإن ذلك من توابع القول بالأحوال ، وفروعها. ولقد كان إبطال الأصل مغنيا عن النّظر فى الفرع التابع ؛ لكنه ربما دعت حاجة بعض الناس إلى معرفتها عند ظنه صحة القول بالأحوال ؛ فاستخرنا الله ـ تعالى ـ فى تعريفه ذلك مبالغة فى تكميل الفائدة.
__________________
(١) من أول قوله : «العين الكلى ... إلى قوله : جميع أشخاص» ساقط من ب.
(٢) ساقط من «أ».