لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كان أحدهما قد قطع أكثر من الآخر ؛ وهو ممتنع على خلاف فرض التساوى.
وإن كان الثانى : فقد تصور وضع جزء على ملتقى جزءين.
وعند ذلك : فإما أن يقال بأنه حاذاهما ، أو أحدهما ، أو بعض كل واحد منهما.
لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كان الواحد مساويا للإثنين ؛ وهو محال.
ولا جائز أن يقال بالثانى : إذ هو خلاف الفرض.
فلم يبق إلا الثالث ؛ ويلزم منه التجزي.
السادس : أن الظل الحادث عند طلوع الشمس ، إذا كان فى اتجاهها حائل ؛ فلا شك أن ما يحدث منه من الزيادة والنقصان ، إنما هو على حسب ستر الشمس ، ومطرح شعاعها من الأرض.
وعند ذلك : فكلما قطعت الشمس جزءا من الفلك : إما أن يقطع الظل الكائن على الأرض جزءا مثله [أو أزيد (١)] أو أنقص.
لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كانت مسافة قطع الشمس مثل مسافة قطع الظل ؛ وهو مشاهد البطلان.
والقسم الثانى : فأظهر فى الفساد من الأول.
وإن كان الثالث : فقد لزم التجزي.
السابع : أنا لو فرضنا خشبة ، وأحد طرفيها على الأرض ، والآخر على شيء مرتفع على الاستقامة بحيث / يحدث من قيامه على الأرض زاوية قائمة ، ومسافة بعدى الزاوية من نقطتها إلى طرفى الخشبة على السواء ، ثم فرضنا جذبها من أسفل : فإما أن يكون كلما قطع طرفها [الأعلى جزءا قطع طرفها] (٢) الأسفل جزءا من الأرض ، أو أزيد ، أو أنقص.
__________________
(١) ساقط من أ.
(٢) ساقط من أ.