الأصل الخامس
فى عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (١)
أما قبل النبوة : فقد قال القاضى أبو بكر : لا يمتنع عقلا ولا سمعا ، أن يصدر من النبي قبل نبوته معصية وسواء / / كانت صغيرة ، أو كبيرة إذ لا دلالة للمعجزة على عصمته فيما قبل ظهورها على يده ؛ بل ولا يمتنع عقلا إرسال من أسلم بعد كفره ، ووافقه عليه أكثر أصحابنا ، وكثير من المعتزلة.
وقالت الروافض وأكثر المعتزلة (٢) : لا يجوز أن يبعث الله تعالى من صدر منه كبيرة وإن تاب منها ؛ لأن ذلك مما يوجب فى النفوس بغضه ، واحتقاره ، والنفرة عن اتباعه ؛ وهو خلاف ما تقتضيه الحكمة من رعاية الصلاح ، والأصلح.
وزادت الروافض حيث قضوا بوجوب عصمته / عن الصغائر أيضا.
والأصح ما ذكره القاضى ، لأن السمع لا دلالة له على العصمة قبل البعثة. ودلالة العقل فمبنية على الحسن ، والقبح ، ووجوب رعاية المصلحة ؛ وقد سبق إبطاله (٣).
__________________
(١) قارن بما ورد فى الإرشاد للجوينى ص ٣٥٦ وما بعدها.
وأصول الدين للبغدادى ص ١٦٧ وما بعدها.
وشرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص ٥٧٣ وما بعدها.
والمغنى فى أبواب التوحيد والعدل له أيضا ١٥ / ٢٨١ وما بعدها.
وعصمة الأنبياء للإمام الرازى كتاب مستقل. والنبوات له أيضا.
ومن المتأخرين عن الآمدي :
شرح المواقف للجرجاني ـ الموقف السادس ـ تحقيق الدكتور أحمد المهدى ص ١٢٩ وما بعدها.
وشرح المقاصد للتفتازانى ٢ / ١٤٢ وما بعدها.
وشرح مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار للأصفهانى ص ٢٠٩ وما بعدها.
ومن الكتب الحديثة : عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم.
للدكتور محمد أبو النور الحديدى ـ مطبعة الأمانة سنة ١٩٧٩ م.
/ / أول ل ٩٢ / ب.
(٢) وقد وضح القاضى عبد الجبار فى الجزء الخامس عشر من كتاب المغنى ص ٢٨١ ـ ٣١٨ هذا الموضوع وشرحه شرحا مفصلا. فى ثلاثة فصول.
الفصل الأول : فى امتناع جواز الكذب والكتمان على الأنبياء وما يتصل بذلك ١٥ / ٢٨١ ـ ٣٠٠.
الفصل الثانى : فى أن الكبائر لا تجوز على الأنبياء عليهمالسلام فى حال النبوة ١٥ / ٣٠٠ ـ ٣٠٣.
الفصل الثالث : فى أن الكبائر وما يجرى مجراها فى التنفير ، لا تجوز عليهم قبل البعثة. ١٥ / ٣٠٤ ـ ٣١٦.
(٣) انظر الجزء الأول من أبكار الأفكار ـ القاعدة الرابعة ـ النوع السادس ـ الأصل الأول ـ المسألة الأولى : فى التحسين والتقبيح : ل ١٧٤ / ب وما بعدها.
والمسألة الثالثة : فى أنه لا يجب رعاية الغرض ل ١٨٦ / أو ما بعدها.