الفصل الأول
فى جواز إعادة ما عدم عقلا
وقد اختلف فيه :
فذهبت الفلاسفة (١) ، والتناسخية (٢) ، وأبو الحسين البصرى (٣) ، وبعض الكرامية (٤) إلى المنع من ذلك.
وذهب أكثر المتكلمين إلى جوازه (٥).
ثم اختلف القائلون بالجواز :
فذهبت الأشاعرة ومن تابعهم إلى جواز إعادة ما عدم ذاتا ، ووجودا (٦).
واختلفوا فى إعادة الأعراض :
فمنهم من منع منها. لأن المعاد عنده معاد لمعنى ، فلو عادت الأعراض ، لعادت لمعنى ، ويلزم منه قيام العرض بالعرض ؛ وهو محال (٧).
وذهب أكثرهم. وإليه ميل شيخنا إلى جواز إعادتها مطلقا (٨).
ثم أختلف أصحابنا القائلون بجواز إعادة الأعراض. فى أنه هل يجوز إعادتها فى غير محالها. أو أنها لا تعاد إلا فى محالها.
__________________
(١) انظر رأيهم بالتفصيل فى رسالة أضحوية فى أمر المعاد لابن سينا ص ٨٢ وما بعدها ت د. سليمان دنيا ط دار الفكر العربى ، والنجاة له أيضا ص ٤٧٧ ط : مطبعة السعادة سنة ١٣٣١ ه.
أما نقد رأيهم : فانظر : تهافت الفلاسفة للإمام الغزالى ص ٣٨٢ ت : د. سليمان دنيا ، دار المعارف.
(٢) انظر عنهم ما مر فى هامش ل ١٧٥ / أمن الجزء الأول.
(٣) انظر عنه ما مر فى هامش ل ٥٣ / أمن الجزء الأول.
(٤) انظر عنهم ما مر فى الجزء الأول هامش ل ٦٥ / أوما سيأتى فى الجزء الثانى ل ٢٥٦ / ب وما بعدها.
(٥) منهم على سبيل التمثيل لا الحصر : إمام الحرمين الجوينى فى الإرشاد ص ٣٧١.
والشهرستانى فى نهاية الأقدام ص ٤٦٧ وما بعدها ، والبغدادى فى أصول الدين ص ٢٢٧.
والإيجى فى شرح المواقف السادس ص ١١٧ وما بعدها ، والتفتازانى فى شرح المقاصد ٢ / ١٥٣.
ومن المعتزلة القاضى عبد الجبار فى المغنى ١١ / ٤٥١.
(٦) لتوضيح رأى الأشاعرة انظر ما مر فى المصدر السابق.
(٧) راجع ما مر فى الأصل الثانى : فى الأعراض وأحكامها ـ الفرع الثالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض ل ٤٢ / ب وما بعدها.
(٨) انظر الإبانة للإمام الأشعرى ص ٨٩ وما بعدها.