الفصل الأول
فى الدليل السمعى ، وأقسامه ، وأنه هل يفيد اليقين ، أم لا؟
وقد كنا بينا فى مبدأ الكتاب انقسام الدليل : إلى عقلى ، وسمعى. وبينا الدليل العقلى ، وأقسامه (١).
وهذا أوان بيان الدليل السمعى ، وأقسامه.
والدليل السمعى فى العرف هو الدليل اللفظى المسموع.
وفى عرف الفقهاء : الدليل السمعى ، هو الدليل الشرعى.
وهو عندهم منقسم إلى : الكتاب (٢) ، والسنة (٣) ، وإجماع (٤) الأمة والقياس (٥) والاستدلال (٦).
وذلك لأن الدليل الشرعى : إما أن يكون وروده وظهوره ، من جهة النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أو من جهة غيره.
فإن كان الأول : فإما أن يكون من قبيل المتلو ، أو غيره.
فإن كان من قبيل المتلو : فهو الكتاب.
__________________
(١) انظر ما سبق فى القاعدة الثالثة : فى الطرق الموصلة إلى المطلوبات النظرية ـ الباب الثانى : فى الدليل ـ الفصل الأول : فى حد الدليل وانقسامه إلى : عقلى ، وغير عقلى. (ل ٣٢ / ب وما بعدها). ولمزيد من البحث والدراسة:
انظر الإحكام للآمدى ١ / ٨ ، منتهى السئول ١ / ٤ له أيضا. وشرح الطوالع ص ٢٥ ، ٢٦ ، وشرح المواقف ١ / ١٥٣ ، وشرح المقاصد ١ / ٣٩.
(٢) الكتاب : هو القرآن المنزل. [انظر الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ١ / ١٣٧].
(٣) السّنة : «وهى فى اللغة عبارة عن الطريقة». «وأما فى الشرع : فقد تطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي ـ عليهالسلام ـ. وقد تطلق على ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو ، ولا هو معجز ، ولا داخل فى المعجز. وهذا النوع هو المقصود بالبيان هاهنا. ويدخل فى ذلك أقوال النبي ـ عليهالسلام ـ وأفعاله وتقاريره» [أنظر الإحكام للآمدى ١ / ١٤٥].
(٤) الإجماع : «عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد ـ صلىاللهعليهوسلم ـ فى عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع» [المصدر السابق ١ / ١٦٨].
(٥) القياس : قال الآمدي : «والمختار فى حد القياس أن يقال : إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل فى العلة المستنبطة من حكم الأصل». [المصدر السابق ٣ / ١٧٠ ، ١٧١].
(٦) الاستدلال : قال الآمدي : «أما معناه فى اللغة : فهو استفعال من طلب الدليل والطريق المرشد إلى المطلوب».
وأما فى اصطلاح الفقهاء : «فإنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل ، وسواء كان الدليل نصا أو اجماعا ، أو قياسا أو غيره. ويطلق تارة على نوع خاص من أنواع الأدلة وهذا هو المطلوب بيانه. وهو عبارة عن دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا.» [المصدر السابق ٤ / ٣٦١].