فإن كان مماثلا له : فيسمى مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب (١) : وذلك كفهم تحريم شتم الوالدين ، والضرب العنيف من تحريم التأفيف لهما من قوله ـ تعالى ـ : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) (٢)
وإن كان المفهوم من اللفظ فى غير محل النطق مخالفا له فى محل النطق فيسمى مفهوم المخالفة ودليل الخطاب (٣). وهذا النوع على أقسام ثمانية متفاوته فى الرتبة.
الأول : الاستثناء من النفى ، والإثبات كقوله : لا عالم فى البلد إلا زيد.
الثانى : ما ورد بلفظ إنّما كقوله عليهالسلام «إنما الولاء / / لمن أعتق» (٤).
الثالث : ذكر الاسم العام [مقترنا] (٥) بالصفة الخاصة كقوله ـ عليهالسلام ـ «فى الغنم السائمة زكاة» (٦).
الرابع : ذكر الحكم مقترنا بشرط كقوله ـ تعالى ـ : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ) (٧) الآية.
الخامس : مد الحكم إلى غاية كقوله ـ تعالى ـ : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) (٨).
السادس : تخصيص الحكم بالوصف الطارئ كقوله عليهالسلام «السائمة فيها الزكاة».
السابع : ذكر الاسم المشتق الدّال على الجنس كقوله عليهالسلام «لا تبيعوا الطعام بالطّعام» (٩).
__________________
(١) مفهوم الموافقة : ما يكون مدلول اللفظ فى محل السكوت ، موافقا لمدلوله فى محل النطق. ويسمى أيضا : فحوى الخطاب ، ولحن الخطاب (الإحكام للآمدى ٣ / ٦٣ وما بعدها).
(٢) سورة الاسراء ١٧ / ٢٣.
(٣) مفهوم المخالفة : هو ما يكون مدلول اللفظ فى محل السكوت مخالفا لمدلوله فى محل النطق. ويسمى دليل الخطاب أيضا (الإحكام للآمدى ٣ / ٦٧ وما بعدها).
(٤) رواه مسلم (٢ / ١١٤١) كتاب العتق ـ باب إنما الولاء لمن أعتق.
/ / أول ل ١٢٢ / أ.
(٥) ساقط من أ.
(٦) رواه أبو داود (٢ / ٩٦) كتاب الزكاة ـ باب زكاة الغنم.
(٧) سورة الطلاق ٦٥ / ٦.
(٨) سورة التوبة ٩ / ٢٩.
(٩) رواه مسلم : كتاب البيوع ـ باب ما يذكر فى بيع الطعام.