وعند ذلك فليس طلب الإمهال مع ما ظهر من صدق الرسول ودعوته إلى ما فيه صلاح نظام المدعو مع إمكان وقوع الهلاك على تقدير التأخير الا كما لو قال الوالد لولده مع ما عرف من شفقته ، وحنوه ، ورأفته أن بين يديك فى هذا الطريق سبعا ضاريا ، أو مهلكا ؛ فإياك وسلوكه وكان ذلك فى نفسه ممكنا. فقال الولد : لا أمتنع من ذلك ما لم أعرف السبع أو المهلك ، لقد كان ذلك منه فى نظر العقلاء مستقبحا ، ومخالفا للواجب فلو لم ينبته ؛ فهلك كان ملاما مذموما غير معذور.
وعن السادسة :
باختيار أن البارى ـ تعالى ـ عالم بالجزئيات ، وأن الرسول مبعوث إلى النّاس كافّة.
قولهم : لا فائدة فى الإرسال إلى من علم منه الإيمان ، أو الكفران ؛ فهو مبنى على وجوب رعاية الغرض فى أفعال الله ـ تعالى ؛ وهو باطل على ما سبق (١).
قولهم : يلزم منه التكليف بما لا يطاق مسلم. ولا مانع منه كما بيناه (٢).
قولهم : إنه على خلاف الأصلح فى حقه ؛ فمبنى على رعاية المصلحة ؛ وقد سبق ابطاله أيضا (٣).
وعن السابعة :
أن ما ذكروه مبنى على وجوب رعاية الغرض فى فعل الله ـ تعالى ـ وهو ممتنع على ما سبق (٤).
وعن الثامنة :
أن البعثة تتضمن التكليف وما ذكروه من الوجوه الستة الأول فمبنية على امتناع التكليف بما لا يطاق ، ووجوب رعاية الفائدة والغرض فى فعل الله ـ تعالى ـ وقد عرف بطلانه (٥).
__________________
(١) انظر ما سبق فى الجزء الأول ل ١٨٦ / أوما بعدها ص ١٥١ وما بعدها من الجزء الثانى.
(٢) انظر ما سبق فى الجزء الأول ل ١٩٤ / ب وما بعدها ص ١٧٥ وما بعدها من الجزء الثانى.
(٣) انظر ما سبق فى الجزء الأول ل ١٨٦ / أوما بعدها ص ١٥١ وما بعدها من الجزء الثانى.
(٤) انظر ما سبق فى الجزء الأول ل ١٨٦ / ب وما بعدها ص ١٥١ وما بعدها من الجزء الثانى.
(٥) انظر ما سبق فى الجزء الأول ل ١٩٤ / أوما بعدها ص ١٧٥ وما بعدها من الجزء الثانى.