الشبهة الأولى (١) :
لا نسلم أن محمدا / كان موجودا ، وأنّه ادّعى الرسالة.
قولكم : ذلك معلوم بالخبر المتواتر.
قلنا : ما ذكرتموه قضية تصديقيّة أحد تصوراتها التواتر / / فلا بد من تصوره ؛ وهو غير متصوّر ؛ لأنه لا يخلو.
اما أن يكون مضبوطا بعدد خاص معين ، أو بما يحصل العلم عنده ، أو لشيء أخر:
الأول : ممتنع : فإنّه ما من عدد معيّن يفرض إلا ويجوز أن لا يحصل العلم بخبرهم.
وعند ذلك : فإما أن يكون ذلك متواترا أو لا يكون متواترا.
فإن كان الأول : فقد بطل القول بأن التّواتر مفيد للعلم.
وإن كان الثانى : فقد بطل ضبط التواتر به.
وإن كان الثانى : [(٢) وهو أن يكون التّواتر مضبوطا بحصول العلم به (٢)] ؛ فهو دور من حيث أنا لا نعلم حصول العلم بالتّواتر الا بعد تصوّر التّواتر ، ولا يتصوّر التّواتر إلا بحصول العلم به ؛ وهو محال. ثم يلزم عليه خبر الواحد إذا احتفّت به القرائن ؛ فإنّه مفيد للعلم عندكم ؛ وليس متواترا.
وإن كان الثالث : فلا بد من تصويره ، والدّلالة عليه.
سلمنا أن المفهوم من التواتر متصور ، ولكن لا نسلم لزوم حصول العلم به كما ذهب إليه السمنية ؛ لأنه لو حصل العلم به ، فإما أن يكون حاصلا بخبر كل واحد من الآحاد ، أو بخبر بعضهم ، أو بالمجموع.
لا جائز أن يقال بالأول لوجهين :
الأول : أنه معلوم البطلان بالضرورة.
__________________
(١) وقد رد الإمام الآمدي على هذه الشبهة بقوله : ل ١٥٨ / ب بأن «ذلك معلوم ضرورة بخبر التواتر ، ومن أنكر ذلك فقد ظهرت مجاحدته وسقطت مكالمته : كمنكر وجود مكة ، وبغداد.
وليس يصح فى الأذهان شيء |
|
إذا احتاج النهار إلى دليل |
/ / أول ل ٨٢ / أ.
(٢) ساقط من (أ).