في الدار سنة ، فنسختها آية المواريث فجعل لهن الثمن أو الربع مما ترك الزوج ، ثم قال : وروي عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني والربيع بن أنس أنها منسوخة. وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ، ثم أنزل الله بعد (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) [البقرة : ٢٣٤] فهذه عدة المتوفى عنها زوجها ، إلا أن تكون حاملا ، فعدتها أن تضع ما في بطنها ، وقال (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [النساء : ١٢] فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة ، قال : وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان ، قالوا : نسختها (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً). قال : وروي عن سعيد بن المسيب ، قال : نسختها التي في الأحزاب (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ) [الأحزاب : ٤٩].
(قلت) وروي عن مقاتل وقتادة أنها منسوخة بآية الميراث ، وقال البخاري : حدثنا إسحاق بن راهويه ، حدثنا روح ، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً) قال : كانت هذه للمعتدة ، تعتد عند أهل زوجها واجب. فأنزل الله (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) قال : جعل الله تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة ، وصية إن شاءت سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله (غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) فالعدة كما هي واجب عليها ، زعم ذلك عن مجاهد رحمهالله ، وقال عطاء : قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، وهو قول الله تعالى : (غَيْرَ إِخْراجٍ) قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، لقول الله (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ) قال عطاء : ثم جاء الميراث ، فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ، ولا سكنى لها ، ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه.
فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء ، من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة ، كما زعمه الجمهور ، حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشهر وعشر ، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات بأن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترن ذلك ، ولهذا قال (وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ) أي يوصيكم الله بهن وصية كقوله (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) الآية ، وقوله : (وَصِيَّةً مِنَ اللهِ) وقيل : إنما انتصب على معنى فلتوصوا لهن وصية وقرأ آخرون بالرفع : وصية على معنى كتب عليكم وصية واختارها ابن جرير ، ولا يمنعنه من ذلك لقوله (غَيْرَ إِخْراجٍ) فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر ، أو بوضع الحمل ، واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل ، فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله