وقال الإمام أحمد (١) : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع سعيد بن أبي كرب أو شعيب بن أبي كرب قال : سمعت جابر بن عبد الله وهو على جبل يقول : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول «ويل للعراقيب من النار» وحدثنا (٢) أسود بن عامر ، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن أبي كرب ، عن جابر بن عبد الله قال : رأى النبي صلىاللهعليهوسلم في رجل رجل مثل الدرهم لم يغسله ، فقال «ويل للأعقاب من النار» ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد به نحوه.
وكذا رواه ابن جرير (٣) من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وغير واحد ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن سعيد بن أبي كرب ، عن جابر عن النبي صلىاللهعليهوسلم مثله. ثم قال : حدثنا علي بن مسلم ، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثنا حفص عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم رأى قوما يتوضؤون لم يصب أعقابهم الماء ، فقال «ويل للعراقيب من النار».
وقال الإمام أحمد (٤) : حدثنا خلف بن الوليد ، حدثنا أيوب بن عقبة عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن معيقيب ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «ويل للأعقاب من النار» تفرد به أحمد.
وقال ابن جرير (٥) : حدثني علي بن عبد الأعلى ، حدثنا المحاربي عن مطرح بن يزيد ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، قال : قال رسول اللهصلىاللهعليهوسلم «ويل للأعقاب من النار». قال : فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ، ينظر إليهما. وحدثنا أبو كريب ، حدثنا حسين عن زائدة عن ليث ، حدثني عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة أو عن أخي أبي أمامة : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أبصر قوما يصلون ، وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم ، مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر لم يمسه الماء ، فقال «ويل للأعقاب من النار». قال : فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئا لم يصبه الماء ، أعاد وضوءه.
ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة ، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما ، أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه ، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف ، وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير
__________________
(١) مسند أحمد ٣ / ٣٦٩.
(٢) مسند أحمد ٣ / ٣٩٠.
(٣) تفسير الطبري ٤ / ٤٧٤.
(٤) مسند أحمد ٣ / ٤٢٦.
(٥) تفسير الطبري ٤ / ٤٧٥.