البدعة في اصطلاح المتكلّمين والفقهاء
لا ريب أنّ البدعة من المحرمات الشرعية والتي أكّد الشارع على النهي عنها واجتنابها ، واعتبرها من الذنوب الكبيرة التي تورد صاحبها النار ، وتلقيه في المهالك ، سواء كانت هذه البدعة بإضافة أشياء جديدة وتشريع قوانين مستحدثة ، أو كانت تتمثّل في حذف ونقصان بعض التشريعات.
ومن هنا أولى المتكلّمون والفقهاء هذه المسألة أهمية وعناية خاصة ، وأشبعوها بحثاً وتحقيقاً ، الأمر الذي يكشف عن أهمّيتها وخطرها في مجال الفكر الإسلامي.
وقد عرّف المحقّقون البدعة بتعاريف مختلفة ، منها :
الف : عرّفها الشريف المرتضى بقوله : الزيادة في الدين ، أو النقصان منه ، مع إسناد إلى الدين. (١)
ب : وعرّفها ابن حجر العسقلاني بقوله : المراد بالبدعة ما أُحدث وليس له أصل في الشرع ، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة. (٢)
ج : وعرّفها ابن حجر الهيتمي بقوله : ما أُحدث وليس له أصل في الشرع ، ويسمّى في عرف الشرع بدعة. (٣)
ونكتفي بذكر هذه التعريفات الثلاثة ونغض النظر عن التعاريف الأُخرى والتي لا تختلف عن هذه التعريفات اختلافاً جوهرياً.
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٨٣.
(٢) فتح الباري : ٥ / ١٥٦ و ١٧ / ٩.
(٣) التبيين بشرح الأربعين : ٢٢١.