شبهات وردود :
الشبهة الأُولى : انّ هذا النوع من التوسّل لم يكن معهوداً في أوساط الصحابة
يقول المستشكل : إنّ هذا النوع من التوسّل لو كان جائزاً لاستفاد منه الصحابة والتابعون ، والحال أنّنا لم نعهد منهم الاستفادة منه.
جواب الشبهة
من القواعد الأُصولية الثابتة انّ فعل المعصوم دليل على الجواز ، وأمّا ترك الفعل فلا دلالة فيه على الحرمة.
فلنفرض جدلاً انّ الصحابة والتابعين مصونون من الخطأ والاشتباه وانّهم وصلوا إلى درجة العصمة ، مع ذلك لا يدلّ تركهم للفعل وعدم استفادتهم من تلك الوسيلة للتوسّل إلى الله سبحانه على حرمة ذلك النوع من التوسّل.
أضف إلى ذلك انّ المعيار في تحديد ومعرفة الجائز من غير الجائز هو كلام الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة المعصومين ، ومن حسن الحظ انّ هناك الكثير من الروايات الصادرة عنهم ـ سواء التي في كتب الحديث أو كتب الأدعية ـ كلّها تدلّ على جواز التوسّل المذكور بصورة شفافة وجلية.
الشبهة الثانية : ليس لمخلوق ـ مهما كان ـ حقّ على الله تعالى
تقوم هذه الشبهة على أساس انّ هذا النوع من التوسّل يتضمن القسم على