فتوى فقهاء أهل السنّة
بما انّ المسألة من المسائل الفقهية لذلك من الجدير بنا أن نشير إلى فتاوى فقهاء أهل السنّة ، لتتّضح حقيقة الحال وليتجلّى الأمر بأحسن صورة ، وقد قسّم هؤلاء المسألة إلى صورتين ، هما :
الف : إذا أوصى الميت بالقيام بعد وفاته بعمل صالح فقد أجمع الفقهاء الأربعة على لزوم تنفيذ الوصيّة ، وقالوا : الميت ينتفع بعمل الحي.
ب : إذا لم يوص الميت ، ولكن تصدّى أبناؤه وذووه للقيام بالعمل نيابة عنه ، فقد أفتى بصحّة هذا العمل جميع الفقهاء إلّا الإمام مالكاً.
١. قال فقهاء الحنابلة : الحج يقبل النيابة وكذلك العمرة ... ومن توفّي قبل أن يحجّ الحج الواجب عليه ، سواء كان ذلك بعذر أو بغير عذر ، وجب أن يخرج من جميع ماله نفقة حجّة وعمرة ، ولو لم يوص. (١)
٢. وأمّا فقهاء الحنفية فقالوا : إذا لم يوص ـ الميت ـ وتبرّع أحد الورثة أو غيرهم ، فإنّه يرجى قبول حجّهم عنه إن شاء الله تعالى. (٢)
٣. وأمّا الشافعية فقالوا : فإن عجز عن مباشرة الحجّ بنفسه يحجّ عنه الغير بعد موته من تركته. (٣)
ونحن إذا أردنا استعراض جميع كلمات وآراء علماء أهل السنّة لطال بنا المقام ، لذا نكتفي بهذا المقدار ، ونعطف عنان القلم للحديث عن الشبهات المثارة هنا ، وهي :
__________________
(١ و ٢ و ٣) الفقه على المذاهب الأربعة : ١ / ٥٧١ ، ٥٦٧ ، ٥٦٩ ، كتاب الحج ، مباحث الحج عن الغير.