الله تعالى ؛ لأن الله تعالى أمر بقطع السارق فقال تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) [المائدة : ٣٨] ، وأمر بإقامة الحد على الزناة فقال تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) [النور : ٢] ، وغير ذلك من الأمر بالجهاد ، وحرب المشركين ، وقتل المحاربين ، إلى غير ذلك من أحكام الدين ، وهو أمر والأمر يقتضي الوجوب ، والإجماع منعقد أن ذلك لا يكون إلا للأئمة ، فلا بد من إمام بأدلة نصوص الكتاب وبالإجماع ، وبعض ذلك كاف في صحة الاستدلال.
[مدعو الإمامة في عصر الإمام]
فإذا قد تقررت هذه الجملة والمدعي للإمامة اليوم في ديار الإسلام ثلاثة : صاحب المغرب ، وصاحب بغداد ، ونحن في هذه الديار ، فإذا بطلت إمامة اثنين صحت الإمامة لواحد ؛ إذ لا يجوز بقاء الأمة بغير إمام ، ولا تخل الأرض من الحجة طرفة عين.
وقد روينا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من مات ليس بإمام جماعة ولا لإمام جماعة في عنقه طاعة مات ميتة جاهلية» (١) وفي ذلك آثار كثيرة رواها آباؤنا عليهمالسلام ، ورواها علماء الأمة ، ولم يختلف في ذلك أحد من علماء الأمة ، وفسر المرتضى الحديث المروي عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تخل الأرض من حجة إما ظاهرا مشهورا ، وإما باطنا مغمورا» (٢) ، فذكر أن الظاهر المشهور الإمام الشاهر سيفه ، الناصب لرايته. والباطن
__________________
(١) الحديث بلفظ : «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» ، وبلفظ : «من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موته ميتة جاهلية» ، وبألفاظ أخرى مقاربة في (موسوعة أطراف الحديث النبوي) ٨ / ص ٥٦٣ ، وعزاه إلى عدة مصادر منها : مسلم في الإمارة ٥٨ ، والبيهقي في (السنن الكبرى) ٨ / ١٥٦ ، والطبري في (الكبير) ١٩ / ٣٣٥ ، والحاكم في (المستدرك) ١ / ٧٧.
(٢) أخرجه الطبرسي في (الاحتجاج) ج ١ ص ٨٨ من حديث طويل عن رسول الله.