فاعلم ذلك موفقا ، وأهل العلم لا يجهلون هذا المقدار.
[حكم العارف ببطلان المطرفية المساير لهم]
وسألت عن رجل من المصانع صحيح الاعتقاد ، عارف ببطلان قول المطرفية ، وهو شاك في إمامة الإمام لشبهة عرضت له من تصرفات العمال أو إكراه الإمام لأخذ أكثر من العشر ، ولم يعلم جواز ذلك من كتاب وسنة ، ولا من سيرة الأئمة عليهمالسلام ولا هو محب أيضا لمن ظهر منه اعتقاد التطريف ، وهو محب للمشرقي (١) ، ومحسن الظن فيه ؛ لما ظهر من صحة اعتقاده ، ولم يعلم منه خلاف ما أظهر ، وحارب معه ، قال : للدفع عن نفسه وماله ، وما حكمه في جميع هذه الأمور ، وسواء كان مصوبا للمشرقي وأصحابه وما فعلوه أم لا؟
الكلام في هذه المسائل : إنها ملفقة ، وأرجاؤها مشققة ، لأنه سأل عن رجل من المصانع صحيح الاعتقاد ؛ وكيف يصح اعتقاد من عاشر الكفار ، وجعل دارهم له دار قرار ، هذا سؤال من لا يعرف الأحكام ، ولا يتحقق بعرفان أصول الإسلام.
[الشك في الإمام لبعض التصرفات]
فأما ما شكه في إمامة الإمام لأجل تصرف العمال فمن أعجب العجاب ، ومن لا يمتري لأجله في خطأ مورد الشبهة أولو الألباب ، أفليس عمال النبي والوصي صلوات الله عليهما وعلى الطيبين من آلهما حدثت منهم الحوادث الكبار ، المنتهية إلى سفك الدماء ، وركوب الدهماء ، فلم يقدح ذلك في النبوة والإمامة ؛ فكيف يكون ذلك شبهة في حق إمام زمانه ، لو لا متابعته لشيطانه ، وما إكراه [الإمام
__________________
(١) تقدم وهو محمد بن منصور بن المفضل.