من حال نساء أهل البلاد أنها لا تخالفهم ، وإن خالفت واحدة فإنما يكون نادرا ولا حكم للنادر ، فإن علم من حالها أنها مخالفة للمطرفية في اعتقادهم فلا يخلو :
إما أن تكون متمكنة من الهرب أو غير متمكنة ، فإن كانت متمكنة من الهرب ولم تهرب فحكمها حكمهم في الكفر ولا ينفعها اعتقادها للحق مع ذلك من جريان ظاهر الحكم عليها ، وإن كانت من غير أهلها وجاءتهم مكرهة مغصوبة فحكمها حكم المسلمين ، ولا يجوز سبيها عند الظهور ، وإن وصلتهم مختارة فحكمها حكمهم وكفرت بذلك.
وأما قوله (١) : وهي لا تحب المطرفية ولا تعرف مذهبهم ؛ فهذا كلام متناقض كيف تبغض تدينا أو تحب من لا تعرف اعتقاده ، فإن كان ذلك فهو تشبه وهو لا حكم له كالاستثقال والاستحلال (٢).
[حكم والي الإمام غير المجاهد]
وسألت : عن السلطان إذا كان يأخذ من الرعية ما لا يجوز ورجع إلى طاعة الإمام فأقره على ما في يده ، وأجاز له أن يقبض له منهم ما أمره به بنية الجهاد في سبيل الله ، وبقي على تصرفه ، ولم يجاهد. هل يجوز للإمام أن يقره على ذلك؟ فما الحجة عليه من كتاب أو سنة أو سير الأئمة عليهمالسلام؟
الكلام في ذلك : إن الإمام ناظر في صلاح الدين والأمة ، فإذا تاب إليه السلطان ورأى من الصلاح إقراره على ما في يده جاز ذلك ؛ لأن له أن يتألفه بالمال سواء كان من بيت المال أو مما في أيدي الرعية لا فرق بين ذلك ، وشرط الجهاد يلزم
__________________
(١) في (أ) : قولهم.
(٢) في (ب) : الاستحلاء.