الإمام ، فإن فرط الناس فيه فالجرم عليهم ، فإذا أخذ السلطان بالجهاد والتألف يكون لوجهين : إما لنصرة المتألف للمسلمين ، وإما لدفع شره عنهم ، فإذا حصل أحد الوجهين أجزى في جواز التألف.
[اجتهاد الإمام]
وأما التحكم في الحجة أنها تكون من الكتاب والسنة أو من سير الأئمة عليهمالسلام فهذا أمر لا يلزم في باب العلم ، وإلزامه سهو من السائل أو جهل بصورة الحال ؛ لأن الأصل من الكتاب والسنة أن الله تعالى جعل للإمام ولاية عامة على الكل في المال والنفس ، وللولي أن يتحرى المصالح ، فهذا أصل الجواز.
وأما فروعه وعيونه فلا يلزم ذلك ، وقد فعل أمير المؤمنين عليهالسلام أشياء لا يعرف أصلها من كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم منها : أخذه لمال المحتكر وقسمه نصفين حرق نصفه وترك نصفه في بيت المال فقال : لو ترك لي أمير المؤمنين مالي لربحت مثل عطاء أهل الكوفة ـ وجند الكوفة مائة ألف مقاتل ـ فانظر هذا المال ما أجسمه ، فأين يوجد مثل هذا في الكتاب أو في السنة! وهل مرجعه إلا إلى أن له الولاية العامة وتجري المصالح بجهده ، ولما مر عليهالسلام بقوم يلعبون بالشطرنج أمر فارسا من فرسانه فرمى بعظامها وحرق رقعتها ، وأمر أن يقام كل واحد منهم معقولا على فرد رجل إلى صلاة الظهر فقالوا : يا أمير المؤمنين لا نعود. قال : وإن عدتم عدنا. فهل هذا في الكتاب أو كان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قد فعله فيكون سنة ؛ هذا ما لا يعلم.
ولما ضرب عبد الملك بن مروان الدينار والدرهم وكرهت ذلك الروم ، وتهددوا المسلمين بإفساد النقود ؛ لأن ذكر الله تعالى في الدينار والدرهم غاظهم ، فشاور