[الضرائب والقبالات]
وسألت : ما الحجة على جواز أخذ الضرائب ، والقبالات في الأسواق والجلائب ، وأهل التجارات والصناعات ، وإكراه أهل الزرايع وسائر الأموال على أخذ أكثر من الزكاة عموما من سنة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو سير الأئمة عليهمالسلام قلت : ويبالغ الإمام في ذلك فالمعترض يقول : الآيات الموجودة محمولة على الزكاة ، والزائد مندوب إليه من غير إكراه ، وقال المعترض : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكره أحدا من الصحابة على أزيد من الزكاة مع شدة الحاجة إلى ذلك ، وكثرة أموال بعضهم ، وقد روى عنه صلىاللهعليهوآله السلف؟
الكلام في ذلك : إن جواب هذه المسألة على تنوعها وتفرعها ينبني على أنه هل يجوز للإمام أن يأخذ من الأموال ما يسد به الثغور ، ويصلح به الأمور من أحوال الجمهور أم لا؟ فإن كان ذلك يجوز لم يبق للسؤال وجه ، وإن كان لا يجوز فحكمه باق والسؤال قائم الحكم ، وقوله : إن للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وللإمام من بعده التصرف في أموال المسلمين ونفوسهم بما يؤديه إليه النظر في مصالحهم وعليه الاجتهاد وعلى الله التوفيق فما أداه اجتهاده إليه جاز له أخذه لمصلحة الدين ، وما لم ينظر لأخذه صلاح فهو لا يأخذه لارتفاعه عن درجة المتهمين ، ومتهمه في ذلك لا يكتب في سجل الصالحين عند جميع المسلمين.
فنقول وبالله التوفيق : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كتب الكتاب يوم الخندق لعيينة بن حصن ومن تابعه من غطفان بثلث تمر المدينة من غير مشورة الأوس والخزرج رحمة الله عليهم أجمعين فوصل إليه السعدان : سعد بن عبادة ، وسعد بن معاذ في آخرين فقالوا : يا رسول الله أمر من الله أمرك به فلا يجوز لنا تركه ، أم نظر نظرته لنا؟