ولذلك كثر فيه الأجر ؛ ولكن بين المشاق فرق ، يعلمه أهل العقول. هذه بلادنا التي تأملت لها هذه الفرقة الملعونة عامرة بعد أن كانت دامرة هامدة ، آمنة بعد أن كانت خائفة ، لا يعلم فيها ظهور المنكر بعد أن كان ظاهرا لا ينكتم ، فهلا اغتفرت هذه المشاق لهذه المصالح الظاهرة ، فلو أن أهل البلاد كانوا مع المفسدين الظالمين في أعظم الرفاهية إلا أن المنكرات الظاهرة ، والمعاصي شاهرة لكان على المسلمين إنفاق الأموال الجليلة لإعزاز الدين ، وقطع دابر المعتدين ، فما هذا العمى والشقى ، وكثرة الجهل وقلة التقى ، فالله المستعان وعليه التكلان.
[ما الحجة على جواز قتل المطرفية]
وسألت : ما الحجة على جواز قتل من يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم من المطرفية ، ويظهر البراءة من مذهبهم ، ويظهر اعتقاد الإمامة بعد القدرة عليه ، ما الحجة على ذلك من الكتاب والسنة أو سير الأئمة عليهمالسلام ، وما يلحق بهذا من أنا إنما أكرهنا على الزكاة ، ولم نكره على الصلاة وهي عمود الدين ، وما يلحق بذلك ويقع البيان في اختلاف نظر الأئمة عليهمالسلام بحسب اختلاف الأحوال والأوقات ، وما الذي لا يجوز اختلاف فيه ، وما يجوز [اختلاف] نظرهم فيه ، وما الذي أوجب اختلافهم؟.
الكلام في ذلك : إن [قتلنا] (١) لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عبده ورسوله غير مستكثر لنا ؛ لأن أبانا علي بن أبي طالب عليهالسلام هو إمام الأئمة ، وسيد الأمة ، ووصي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام المعصوم ، وشبيه هارون ، والمنصوص عليه يوم الغدير ، ما قتل بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الجمل وصفين
__________________
(١) في (أ) : قلتنا ، وهو خطأ.