المسألة الخامسة [في زكاة الإرث الذي لم يقسم وفي زكاة الأيتام]
قال أيده الله تعالى : إذا كان مال [بين] (١) ورثة كبار وصغار وزرعوه قبل القسمة فحصل [لنا] (٢) ما يجب في ملكه الزكاة ، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ وهل يجب على ولي الأيتام إخراج الزكاة عند المطالبة بها أم لا؟
الجواب عن ذلك : أن المال الذي لم يقسم إذا اجتمع منه ما يجب فيه الزكاة ، أو كان عينا يجب في مثله الزكاة ، وجب إخراج الزكاة منه في تلك ؛ لأنه في حكم الباقي قبل القسمة على ملك الأول ، والواجب على ولي الأيتام إخراج الزكاة من مالهم عند وجوبها ، ومثل ذلك فعل علي عليهالسلام في أموال آل أبي رافع ، فإنهم لما بلغوا رشدهم وطلبوا أموالهم فأخرجها لهم فوزنوها فوجدوها ناقصة فقالوا : يا أمير المؤمنين ، هذه أموالنا ناقصة. فقال : احسبوا زكاتها. فحسبوا زكاتها لما مضى من السنين فوجدوا الناقص الزكاة بغير زيادة ولا نقصان ، فقال عليهالسلام : أترون أن عند علي بن أبي طالب أموال يتامى فيها الزكاة ولا يزكيها. فهذا كما ترى تصريح بحكم هذه المسألة التي ورد عنها السؤال [... بياض في المخطوطة] من الأشغال ما يحققه الفقيه المعتمد أبو المحاسن أيده الله تعالى فأجبنا على قدر [... بياض في الأصل] الوقت على وجه العجلة مع تراكم الشغل ، ومن الله نستمد الهداية. والسلام عليكم ورحمة الله ، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وآله وسلم.
خطّ نهاية شهر شعبان سنة ١٠٤٧ ه
__________________
(١) في (أ) : من ، وهو خطأ.
(٢) في (ب) : فيه.