المسألة الثالثة [إكراه الإمام لأحد على شيء من الأعمال]
قال أيده الله : هل يجوز للإمام أن يكره أحدا من المسلمين على شيء من الأعمال التي تختص به أم لا؟
الجواب عن ذلك : إن المكره إن كان عليه من الحقوق التي تختص بالإمام ما يساوي ذلك العمل جاز للإمام إكراهه ؛ لأن له أن يستوفي الحقوق وسواء كانت لنفسه أو لغيره ، أو كانت لا يقوم للإمام الأمر إلا بذلك ؛ لأنه إذا جاز إكراههم لإزاحة علة غيره فهو بإزاحة علته أولى وما عدا ذلك لا يجوز.
[المسألة الرابعة في الخمس]
قال أيده الله تعالى : هل يجوز له أن يتفرد به لخاصة نفسه أو يجب تفريقه إلى من ذكره الله سبحانه؟
الجواب عن ذلك : إن الخمس للإمام بدليل قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ) [الأنفال : ١] والخمس جزء الجملة التي ملكها الله رسوله ، لأن أمير المؤمنين عليهالسلام أعطاه عمر وأمره بتفريقه [بين] (١) المسلمين بغير مشورة بني هاشم ولا رضاهم ، بل أشار العباس رضي الله عنه بخلاف ذلك وظهرت الكراهة منهم ، والهادي عليهالسلام أعطاه المهاذر ولم يشاور أحدا من أهله.
فإذا جاز للإمام أن يملكه غيره جاز أن يتملكه لنفسه ، وهذا كله فرع على صحة الإمامة وهي لا تصح إلا بشرائطها وفي شرائطها الزهد ، والورع ، والسخاء ،
__________________
(١) في (ب) : في.