المسألة الخامسة [إكراه العبد على الصلاة]
هل يجب إكراه العبد الذين يملكهم الإنسان على الصلاة وإن خاف من إكراههم الإباق أم لا؟
الجواب عن ذلك : إن الإكراه في مقابلة الامتناع ، فإذا كان إذا قلت لهم : صلوا. قالوا : نفعل ، أجزأ ذلك ، وإن جاز أن يخونوا أمانتهم فيها لأن الدين أمانة ، وأجل من الصلاة أصل الإسلام ، فكان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول للإنسان : أسلمت ، فيقول : نعم ، فيحمله على حكم الإسلام فإن أظهر الامتناع أكره ، وإن خاف الإباق ، ومثل هذا لا يتصور فيمن يكون في جهتنا ، فإن شغلت الشواغل عن تفقد الأحوال وتقصص الآثار فلا حرج ؛ لأنها تشغل عن أكثر من هذا الشأن ربما ينتهي عن حمله الإنسان مدة من الزمان فضلا عن أعماله.
المسألة السادسة [في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
قال أيده الله تعالى : هل مجرد التعريف بوجوب الواجب وقبح القبيح يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن المكلف مع القدرة على سواه أم لا؟.
الجواب عن ذلك : إن التعريف بوجوب الواجب وقبح القبيح هو يقين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن المكلف ليس هو الموجب ولا المقبح ، فإذا عرف عن الله سبحانه بالواجب والقبيح ولم يقابله الإنكار كان قد أمر عن الله سبحانه ونهى.
فتأمل ذلك موفقا إن شاء الله تعالى ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ورأينا المبادرة بذلك إليك لإحراز الثواب في تعجيل الجواب ولئلا ننام على شبهة ، ولا نترك واجبا قد تعين أداؤه بالتمكن مع الحاجة إليه ، فاعلم ذلك والسلام عليك ورحمة الله.