أشد المنع ، وولى ذلك اليهود ، وأطلق لهم قتل من وجدوا زائرا من المسلمين ، وهذا نرويه مسندا ولا عون على ضلالتهم إلا أهل المذاهب الضالة (١). فهل كان من الرأي والعقل والعلم أن يظهروا في كتبهم وتصانيفهم ما لا قدرة لهم على فعله من الأحكام مما يكون ضررا عليهم ، وزيادة في كلب أهل الضلال على طلبهم بالعداوة؟ أو ليس نشر العلم من الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرائط معلومة ، ودون ما ذكرنا أكبر عذر في ترك ذلك ؛ فإن قدر أحد منهم عليهمالسلام بعض قدره فإنما هو في زاوية من الأرض وبإزائه من الجنود ما يقاومه ويظهر عليه في بعض الأحوال ، وهو أحوج الناس إلى تخذيل أهل الضلال ، وتشتيت أمرهم على كل حال ؛ فلنبدأ بذكر محمد بن عبد الله عليهالسلام (٢) وما ذكره صاحب السؤال ذكر عنه عليهالسلام أن المرتدين إذا غلبوا على مدينة في دار الحرب وهم مرتدون ونساءهم وأولادهم وليس معهم غيرهم ، ثم ظفر بهم الإمام ، فإن أسلموا خلّى سبيلهم ، وإن أبوا الإسلام قتل من كان مدركا ، وغنمت ذراريهم.
قال المسترشد : فجعل ذلك مشروطا بدار الحرب ، ومثل قول الإمام عليهالسلام والمسترشد في هذه المسألة قولنا سواء سواء ، ولكن لا بد أن نعرف نحن وإياه دار الحرب.
[دار الحرب وأحكامها]
فأما [نحن فعندنا] (٣) أن دار الحرب : كل أرض ظهرت فيها خصلة أو خصال
__________________
(١) سيأتي خبر المتوكل وكربه قبر الحسين في أكثر من موضع.
(٢) الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية ، تقدمت ترجمته في (العقد الثمين) للمؤلف عليهالسلام.
(٣) في (أ) : فأما عندنا.