أو تقريرا ألحق بذلك ، وما كان عن آحاد الأمة للعلماء فهو الفتاوي ، وما كان عن صفوة العترة عليهمالسلام فهو علوم ، يقال : علوم آل محمد صلى الله عليه وعليهم وهو أقوى من الفتاوي ، والكل شرع ودين وعلم ، فإذا قد تقررت هذه الجملة فلنذكر دار الحرب ، ودار الإسلام ، ودار الفسق ؛ لأن الدور عندنا ثلاث ، لكل واحدة منها حدّ وحكم.
فأما دار الحرب : فهي كل دار تظهر فيها خصلة أو خصلتان من خصال الكفر ، ولا يحتاج مظهرها إلى ذمة ولا جوار ، ولا يكفي في خروجها من دار الكفر أن يظهر فيها الإسلام إذا كانت الغلبة للكفر ، بأحد ثلاثة وجوه :
ـ إما أن يكون السلطان ممن يرى بتلك الأقوال أو الأفعال الكفرية.
ـ وإما أن يكون الكفر أظهر.
ـ وإما أن تكون الغلبة لأهله.
ودليل ذلك أن مكة حرسها الله تعالى كانت قبل الهجرة دار كفر ، وفيها رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم والمسلمون يظهرون دينهم ولا يكالمون فيه أحدا ويغالبون في بعض الأحوال ويتهددون الكفار بالقول ، ويفعلون في بعض الأحوال.
وأما دار الفسق : فهي الدار التي يظهر فيها الفسق بغير متاقاة ولا حشمة من أهل الإسلام ، لأحد الثلاثة الوجوه التي قدّمنا.
وأما دار الإسلام : فهي ما خرج من حدّ دار الكفر ، فإذا علمت هذه الجملة فاعلم أن حكم الدار معلوم موجود في كتب الأئمة عليهمالسلام من حرمة المناكحة ، والموارثة ، والقبر في مقابر المسلمين ، إلى غير ذلك مما هو معلوم.
وحكم دار الفسق عند من يوجب الهجرة منها ، وهو القاسم بن إبراهيم