كما هو المنقول عن بعض غلاة الشيعة : كالحابطية ، والسبائية ، والجناحية ، والذمية ، والرزامية ، والنصيرية ، والإسحاقية (١).
أو إلى إنكار رسالة محمد صلىاللهعليهوسلم وذمه ، كالمنقول / عن الغرابية ، والذمية (٢).
أو إلى استباحة المحرمات ، وإسقاط الواجبات الشرعية ، وإنكار ما جاء به الرسول : كقول الجناحية ، والمنصورية والخطابية ، والإسماعيلية (٣) ، فذلك مما لا نعرف خلافا بين المسلمين فى التكفير به.
وأما ما عدا ذلك مما أشرنا إليه من المقالات المختلفة : فلا يمتنع أن يكون معتقدها وقائلها مبتدعا غير كافر ؛ وذلك أنه لو توقف الإيمان على أمر غير التصديق بالله تعالى ورسوله ، وما جاء به من معرفة المسائل ، المختلف فيها فى أصول الديانات ، مما عددناه ؛ لكان من الواجب على النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ ، أن يطالب الناس بمعرفته والبحث عن كيفية اعتقاده ، كما وجب عليه المطالبة بالشهادتين ، والبحث عن اعتقادها ، وكيفيتها ، وحيث لم يجر منه شيء من ذلك في زمانه ، مع العلم بأن آحاد العربان ، ومن لم يكن له قدم راسخ ، فى النظر والاستدلال ، لم يكن عارفا بآحاد تلك المسائل ، ولا عالما بها ، علم أن ذلك مما لا يتوقف عليه أصل الدين ، وعليه جرى الصحابة ، والتابعون إلى وقتنا هذا.
وما لا يكون شرطا فى الإيمان ، ولا يكون الإيمان متوقفا عليه ؛ فالجهل به لا يكون كفرا.
وأما قوله عليه الصلاة والسلام : «القدرية مجوس هذه الأمة» (٤) ، فخبر واحد وخبر الآحاد ، لا يثبت التكفير.
والقول بأنهم أنكروا الصفات ، لا نسلم أن من أنكر الصفات كافر ؛ إذ هى دعوى محل النزاع.
قولهم : لأنهم جاهلون بالله ـ تعالى ـ.
قلنا : مطلقا أو من وجه ، الأول ممنوع ـ فإن أحدا من أهل القبلة لم يكن جاهلا بالله ـ تعالى ـ مطلقا. والثانى مسلم ؛ ولكن لا نسلم أن ذلك يكون موجبا للتكفير [ولو
__________________
(١) انظر عن الفرق ما مر ل ٢٤٧ / أوما بعدها.
(٢) انظر عنهما ، ما مر ل ٢٤٨ / أوما بعدها.
(٣) انظر عن هذه الفرق ما مر ل ٢٤٧ / ب وما بعدها.
(٤) سبق تخريجه فى هامش ل ٢٥٨ / أ.