فإن قيل : فمن قضيتهم بكفره من أهل الأهواء ، ما حكمهم فى مبايعتهم ، وقتلهم وتوبتهم؟ وما حكم أموالهم؟.
قلنا : حكمهم حكم المرتدين ، ولا تقبل منهم جزية ، ولا تؤكل ذبائحهم ، ولا تنكح نساؤهم ، ولا دية على قاتل واحد منهم ، وإن لحق واحد منهم بدار الحرب ، وسبى لا يسترق ولو تاب واحد منهم ؛ فإن كان ذلك ابتداء منه من غير خوف ؛ قبلت توبته ، وإن كان ذلك خوفا من القتل بعد الظهور على بدعته ؛ فقد اختلف فى قبول توبته.
فقبلها الشافعى ، وأبو حنيفة ـ رضي الله عنهما ـ ومنع من ذلك مالك وبعض أصحاب الشافعى ، وهو اختيار الأستاذ أبى إسحاق.
ولو قتل واحد منهم ، أو مات ، فما له مخمس عند الشافعى ، وأبى حنيفة ، وعند مالك ما له كله فيء لا خمس فيه لأهل الخمس.
والله أعلم بالصواب.